قانونيون يدفعون بمذكرة طعن في قرار القبض وحبس قيادات بالحرية والتغيير ولجنة ازالة التمكين وتقدم اعترافا بشأن أموال التفكيك
الخرطوم تاق برس- دفع محامون سودانيون مذكرة قانونية اليوم الاربعاء للسلطات المختصة بنايبة الخرطوم شمال، للطعن في قانونية القبض والحبس على قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير ولجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام البشير “المجمدة” “خالد عمر يوسف، وجدي صالح، والطيب عثمان”.
وبشأن المال المسترد عبر لجنة إزالة التمكين أشارت المذكرة إلى انه لم يدخل بعد في خزانة وزارة المالية لأن الإجراءات التي إتخذتها لجنة التفكيك قابلة للإستئناف ولم يتم تشكيل لجنة الإستئنافات إلا مؤخراً وبالتالي لايحق لوزارة المالية إتخاذ إجراءات في مال لم يدخل بعد في حوزتها.
وكانت قيادات في لجنة ازالة التمكين أكدت أنها سلمت وزارة المالية اموال وأصول مستردة من قيادات ورموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير ما فجر أزمة ومغالطات بين وزير المالية جبريل ابراهيم واللجنة حول تسلم المالية لتلك الأموال المشتركة.
وألقت السلطات القبض على وجدي صالح وخالد عمر الطيب عثمان وعبد الله سليمان وطه عثمان اسحق واخرين قبل أكثر من اسبوعين بتهم تتعلق ببلاغات جنائية بينها خيانة الأمانة، بحسب النيابة العامة.
ينشر تاق برس نص المذكرة
مذكرة قانونية بخصوص وخالد عمر يوسف ووجدي صالح و الطيب عثمان
10/2/2022م
لدي نيابة الخرطوم شمــــــــــــــــــــــــــــال
المقبوض عليهم : 1-خـــــــــــالد عمر يوسف
2- وجــدي صالح عبدو
3- الطيب عثمان يوسف
البلاغ رقم 17490/2021م تحت المادة /177/(2)
من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م
الموضوع / طلب بشطب البلاغ
قامت بعض الإجهزة الأمنيه بتاريخ 9/2/2022م بالقبض علي السيد/ خالد عمر يوسف ووجدي صالح عبدو والطيب عثمان يوسف وتم وضعهم في حراسة قسم الخرطوم شمال في البلاغ بالرقم أعلاه مع آخرين .
هل خالف القبض المعايير و الضمانات المحلية والدولية ؟
إنطلاقاً من قرينة البراءة التي نصت عليها المادة 5/(ب) من قانون الإثبات لسنة 1994م ( الإصل براءة المتهم ، حتي تثبت إدانته دون شك معقول) فلا يجوز التعرض للحرية الفردية إلا في الحدود التي يقررها القانون صراحة ، والحق في الحرية الشخصية مكرس في المادة (46) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية للعام 2019م تعديل 2020م ( لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولايجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولايجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون)
كما أن الحق في الحرية الشخصية مكرس في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تعني بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها حكومة السودان وأصبحت بموجب المادة (42)/(2) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية جزء لايتجزأ من النظام الدستوري لجمهورية السودان ، وقد نصت المادة المذكورة علي أن : ( تعتبركل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والمواثيق الدولية والأقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لايتجزأ من هذه الوثيقة ) كما قررت الفقرة (3) من المادة المذكورة علي أن : ( تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنه في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ، ولا تقيد التشريعات هذه الحقوق إلا لضرورة يقتضيها المجتمع الديمقراطي.
وفقا لما جاء في الفقرة (1) لايجوز القبض علي أي إنسان إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وأن يتم ذلك علي يد موظفيين عموميين مختصين، وإذا تم التوقيف فلابد من توفير الضمانات التي تكفل عدم إساءة معاملة المحتجزيين والأشخاص المحرومين من الحرية مهما كان سبب إحتجازهم، فالعدالة لايضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الإعتداء علي حريات الناس والغاء القبض عليهم بغير وجه حق وهذا هو عين ما أشارت له المادة (9) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه جمهورية السودان في العام 1986م وأصبح جزء لايتجزأ من النظام الدستوري لجمهورية السودان وقد تم تحديد الجهات التي لها حق الحد من حرية الأشخاص في القانون السوداني وبالتالي وحسب نص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فإن السلطة التي تصدر أمر القبض هي وكيل النيابة أو القاضي وهنالك حالات أخري أشارت لها المادة 68 من ذات القانون أجازت فيها للشرطي فقط أن يقبض في الحالات التي وردت في الجدول الثاني الملحق بالقانون كذلك حددت المادة 70 من ذات القانون أن من ينفذ أمر القبض أي شرطي أو إداري وقد عرفت المادة 5 من القانون الإداري بأنه : ( يقصد به الشخص الذي يتولي أي إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة ، حسبما يكون الحال ). وبالتالي فإن الذين نفذوا أمر القبض ليس من الجهات التي حددتها المادة (70) إجرءات جنائية وبالتالي جاء تنفيذ أمر القبض مخالفاً لقانون الإجراءات الجنائية وكذلك مخالفاً لكافة المعايير الدولية . فضلاً عن مخالفته لكافة الضمانات التي أشارت لها المادة 83 من قانون الإجرءات الجنائية وهي حق المقبوض عليهم بالاتصال بمحاميهم وحقهم في مقابلة وكيل النيابة . وقررت الفقرة (4) من المادة المذكوره أن يتم وضع المقبوض عليهم في حراسة الشرطة التي تتولي القبض والتحري ولايجوز نقلهم أو وضعهم في أي مكان آخر إلا بموافقة النيابة أو المحكمة . وهذا أيضاً لم يتم فتم القبض علي المقبوض عليهم تم في حراسة شرطة الخرطوم شمال التي ليست جزء من التحري أو سلطة القبض ولم يكن هنالك وكيل نيابة موجود وقد كان هنالك عشرات المحاميين يقفون أمام قسم الخرطوم شمال و بعد صلاة المغرب مباشرة تم نقل المقبوض عليهم الي جهة غير معلومة وهذا إيضاً يخالف قانون الإجراءات الجناية وبالتحديد المادة (83) منه ويخالف كافة المعايير الدولية ÷ فضلاً عن عدم منح المقبوض عليهم الحق في الإتصال بأسرهم.
خالفت الإجراءات المذكورة المعايير الدولية والمحلية والتي تدعو الي ضرورة تحرير محاضر بجميع إجراءت التحقيق وضرورة حفظ نسخ من هذه المحاضرمع المقبوض عليه وأن تحتوي هذه المحاضر معلومات دقيقة عن كل الإجراءات التي تمت في مواجهتهم ، وأن تسجل فيها مدة الإستجواب وساعته وفترات الراحة التي استنفدها ، وهوية الشخص الذي قام بالإستجواب وصفته وهوية الإشخاص الذين حضروا الإستجواب كذلك الإشاره الي حضور محامي معهم من عدمه والتنويه في المحاضر الي إبلاغ المقبوض عليهم بحقوقهم القانونية ، ذلك تطبيقاً لمبدأ المشروعية الإجرائية، فالمادة المفتوحة هي المادة 177/2من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تعتبر المقبوض عليهم موظفين عموميين أو مستخدمين لدي أخر وهذا يقتضي وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م ضرورة تشكيل ضورة مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين الذي يقرر ضرورة أن يمنح المتهمين فرصة للرد كتابة أو شفاهة ولابد من أن يخطر المتهمين بالقرار وحددت المادة 14 من القانون كيفية إجراء التحقيق وأن للمتهمين الحق في الإستئناف .
كما أن المال المسترد لم يدخل بعد في خزانة وزارة المالية لأن الإجراءات التي إتخذتها لجنة التفكيك قابلة للإستئناف ولم يتم تشكيل لجنة الإستئنافات إلا مؤخراً وبالتالي لايحق لوزارة المالية إتخاذ إجراءات في مال لم يدخل بعد في حوزتها.
قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين مازال قائماً ويمنح أعضاء اللجنة حصانة بموجب القانون ، كما المقبوض عليه الإستاذ وجدي صالح عبد محامي يتمع بالحصانة الإجراءائية وفقاً لقانون المحاماة لسنة 1983م تعديل 2014م ولم يتم هذا الإجراء أيضاً ، كما أن اللجنة مازالت موجوده مازالت ولكنها مجمده بإجراءات تمت بعد إنقلاب 25 أكتوبر ولم يتم التحقيق مع المقبوض عليهم ولم يتم مواجتهم بالتهمة الموجهه في التحقيق ولم يمنوا الحق في الإستئناف حسب قانون محاسبة العاملين فكيف يتم فتح بلاغ مواجهتهم رغم أنف كل القوانين المحلية والمعايير الدولية
لكل ماتقدم نلتمس التكرم بشطب البلاغ بالرقم أعلاه وإطلاق سراح المقبوض عليهم فوراً
وتقبلوا وافر التقدير وأحترام
1- كمال محمد الأمين عبد السلام – المحامي
2-عبد المنعم الأمين هاشم- المحامي
3- جمال عمر – المحامي
4- طارق صديق كانديك – المحامي
5- أقبال أحمد علي – المحاميه
6- نون كشكوش – المحاميه
7- رحاب مبارك- المحاميه
8-عبله محمد عثمان كرار- المحاميه