وزارة العدل تتسبب في كارثة كبيرة بقضية انقلاب الانقاذ من شأنها شطب البلاغ
الخرطوم “تاق برس”- كشفت مصادر قانونية ل(تاق برس) عن وقوع وزارة العدل في خطأ كبير بإدخال تعديلات على المادة 38 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بإسقاط الدعوى بالتقادم.
وقالت المصادر إن هذا التعديل جرى على المادة بعد بدء إجراءات بلاغ المتهمين بتدبير انقلاب الانقاذ العسكري المتهم فيه الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من قيادات حزبه المحلول من الإسلاميين بينهم مدنيين وعسكريين، و 3 من قيادات حزب المؤتمر الشعبي.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعديل الذي تم على المادة يجعل الدعوى باطلة ويوجب على القاضي شطب البلاغ بسبب هذا التعديل في المادة.
واعتبر المصدر خطوة وزارة العدل ترصد واضح للمتهمين ومكيدة سياسية وزاد” هذا التعديل يفضح وزارة العدل وجهلها بتعديل مادة وتفصيلها من أجل محاكمة المتهمين .
ونصت المادَّة 1/38 من قانون الإجراءات الجَّنائية لسنة1991م، على سقوط الدَّعوى الجَّنائية ذات العقوبات التعزيريَّة إذا انقضت مدَّة التقادم، وهي عشر سنوات بدءاً من تاريخ وقوع أية جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو السجن عشر سنوات فأكثر.
وتسري أحكام المادَّة 38 بأثر رجعي، استنادا إلى قاعدة القانون الأصلح للمتهم.
وأدخلت وزارة العدل تعديلا على المادة بما يجعل الجريمة لا تسقط بالتقادم وذلك بعد أشهر من فتح بلاغ في مواجهة متهمي مدبري انقلاب الانقاذ في العام 1989.
ودفعت هيئات الدفاع عن المتهمين بطلبات للمحكمة في جلستها الخامسة اليوم الثلاثاء بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم ، بينما دفع رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي بطعن في احد قضاة المحكمة محمد المعتز لمشاركته في اعتصام القيادة العامة للجيش وترديده في هتافات (اي كوز ندوسو دوس) وقال رئيس الهيئة بارود صندل ان المتهمين هم من كبار الكيزان ومؤسسي الحركة الإسلامية ما يطعن في أهلية القاضي ونزاهة المحاكمة.