وزير العدل السوداني يكشف تفاصيل التعديلات في القانون الجنائي.. الغاء حد الردة نهائيا وهذا ما قاله عن الخمر وتحريم الدعارة ويعلن الغاء تاشيرة الخروج
الخرطوم “تاق برس” – كشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري تفاصيل التعديلات التي ادخلت على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وكشف عن الغاء حد الردة نهايياً لضمان حرية وحق الاخرين في التدين، وعدم المساءلة الجنائية في التعامل بالخمر بين غير المسلمين فيما بينهم ويعاقب الشخص غير المسلم اذا كان تعامل مع المسلم.
ونفى وزير العدل الغاء التعديلات تحريم الدعارة وقال غير صحيح على الاطلاق، واشار الى انها استبدلت بمادة اخرى، كما اعلن إلغاء المادة 60 من قانون الجوازات والهجرة لسنة 2015، التي تفرض على المسافرين إستمارة الإستيفاء أو تأشيرة الخروج.
واكد ان المسلمون ما زالوا خاضعون للقانون في التعامل بالخمر ولا زالوا كما كانوا في الماضي محاسبون باحكام هذا القانون.
وفي رده على لقمان احمد في برنامج حوار البناء الوطني عبر تلفزيون السودان اليوم حول امكانية فتح باب التداول في الخمر لغير المسلمين وفتح بارات والباب لتناول جماعي للخمر وان ينسحب على المسلمين قال ان القانون في هذها الحالة يعاقب غير المسلم اذا كان هنالك تعامل مع شخص مسلم
واوضح ان ما تم هو التعبير عن الذي ورد في الوثيقة الدستورية
وكشف عن تعديلات ونقاش اوسع سيجري حول القانون الجنائي كله سوف يناقش خيارات متعددة من بينها كتابة قانون جنائي جديد لان القانون الجنائي يعاني من اشكاليات كبيرة في السلطات التقديرية الممنوحة للقضاة متعلقة كذلك باعتراض جماعات غير مسلمة على قيام الدولة على احكام تعكس ديناً محدداً
واضاف ” هذا النقاش لا تديره وزارة العدل وانما هو نقاش ينبغي ان يدار في المفاوضات التي تجري لسلام شامل والمناقشات من اجل بناء دستور شامل يحفظ ويضمن للمسلمين وغير المسلمين الحرية.
وعن تحديات تطبيق القانون في حد تداول الخمر لغير المسلمين قال الوزير ان هذا تحدي حقيقي واكد ان قانون التعديلات المتنوعة لايهدف الى معالجة هذا التحدي لانها متروكة للنقاشات السياسية والدستورية التي تجرى، واشا رالى ان التعديل سيضمن لغير المسلمين فقط حريتهم وحقهم في ان يفعلوا ما يريدون ، ولكن بحسب الاحكام الموجودة الان لا يمكن ان نذهب الى ابعد من ذلك ونترك الامر للنقاشات السياسية والدستورية اذا قررت الاحتفاظ بهذه المادة او الرجوع الى المادة القديمة او الغاء هذه المادة كليا فهذا امر متروك لهم
واضاف ” الخمر يمكن ان تحرم او يقيد استخدامها لاسباب كثيرة دينية او غير دينية كما حدث في امريكا، ولكن نحن في وزارة العدل نقوم فقط بما تلزمنا به الوثيقة الدستورية وهنالك اشياء لا نستطيع ان نفعلها”.
واعلن عبد الباري عن الغاء حد الردة تماما واضاف لانها جريمة وهنالك نقاش حول الفقه الاسلامي وجدل قديم حول تجريم الخروج من الاسلام بين الفقهاء المسلمين انفسهم.
واضاف” نحن في الوزارة قرأنا الوثيقة الدستورية ووجدنا ان هنالك مادة تتحدث بوضوح عن حرية الدين والعقيدة لذلك الغينا هذه المادة وهي كذلك تخلق مشكلات تهدد السلم الاجتماعي والسلامة في المجتمع واستبدلناها بمادة اخرى تجرم تكفير الناس لضمان ان الناس يعيشون في سلام وامان.
ونفى الغاء التعديلات تحريم الدعارة انما استبدلت بمادة جديدة لانها كانت فضفاضة ، حيث تقول المادة 54 من القانون الجنائي انه يعد مرتكبا ممارسة جريمة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز 100 جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات يقصد بمحل الدعارة اي مكان يجمع ناس او رجال او نساء ورجال معا لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية، واضاف هذه كانت المادة القديمة اساس الالغاء هو المادة 51 و52 من الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن المحاكمة العادلة والمبدا الذي يقضي ان تكةن القوانيين واضحة ومحكمة وليست فضفاضة في التعبير عن قصد المشرع وعدم توسيع نطاق التجريم في القانون الجنائي،
وكشف ان المادة الجدية هي ” يعد متركبا جريمة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية بمقابل او بدونه مع عدم وجوود اي علاقة شرعية تربط بينهما يقصد بمكان الدعارة اي محل معد لممارسة الدعارة او سبقت ادانة حايزيه او تكررت الشكوى منهم للجهات المختصة وهذه جريمة معاقب عليها بالقانون ولكن لم تلغى المادة