نشر تعديلات قانون جهاز المخابرات وصلاحيات الإعتقال التحفظي والحصانة تفجر جدلا في السودان
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد.
ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010.
وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات العامة خلال حقبة النظام السابق للرئيس عمر البشير تم تعديلها في الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية.
وأكدت المصادر ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″.
واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفةوالكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس ، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب ، إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق.
كما منح القانون عضو الجهاز حصانة بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية ضد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات.
وافاد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير
باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤.
واشار لى ان وزارته تعمل على اعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين تراعي في ذلك عدم تداخل او تعارض مواده مع مواد قوانين اخرى.
ولفت الى ان ان اجازة مشروعات القوانين لها اجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لاي اخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.
وأكد حسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشرة بالجريدة الرسمية بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة.